الميرزا جواد التبريزي

34

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )

( الثانية ) : لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله [ 1 ] ، فالأشبه القود ، لأنّه كالآلة ، وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو بريّة . ( الثالثة ) : لو انهشه حيّةً قاتلةً فمات ، قتل به ، ولو طرح عليه حيّة قاتلةً فنهشته فهلك ، فالأشبه وجوب القود ، لأنّه مما جرت العادة بالتلف معه .